مصر : حمد هاني يصرح بوجود نزاعات حول قطعة الآرض المملوكة للشركة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي
كتبت: مروة حسن
صرح المهندس/ محمد هاني حسن حامد حجازي الشريك المساهم بشركة الحجاز للتنمية والإستثمار وإستصلاح الآراضي ش.م.م بوجود نزاعات حول قطعة الآرض المملوكة للشركة الواقعة بالكيلو 54 ، 55 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والآمر متروك لحكم القضاء.
وفي ضوء ذلك يحذر المهندس/ محمد هاني السادة المواطنون من التعامل بأي صورة من صور التصرفات القانونية الناقلة للملكية كالبيع أو الشراء أو الرهن أو الإيجارأو حق الإنتفاع على قطعة الأرض المذكوره عاليه والبالغ مساحتها 1142 فدان “ألف ومائة وأثنين وأربعون فداناً”، كونه يمتلك مساحة 101 فدان “مائة وواحد فداناً” من إجمالي مساحة الآرض.
حيث تلاحظ قيام الغير و السيد/ محمد شريف حسن حامد حجازي، بالتصرف فيها منفرداً بدون إخطار رسمي للشركاء المساهمون مدعياً إستمرار صفته رئيس حالي لمجلس إدارة شركة الحجاز للتنمية والإستثمار وإستصلاح الآراضي ش.م.م بدون سند من الواقع أو القانون وذلك لإنعدام وزوال صفته كرئيس مجلس الإدارة ولم يعد ممثلاً لمجلس الإدارة الحالي للشركة منذ تاريخ 11/12/2017 لإنتهاء ولايته وبالمخالفة للقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة.
كما صرح المستشار القانوني/ محمــد الآميـــن بآن هناك خلافات إدارية ونزاعات قضائية بين الطرفين أخرها الدعوى القضائية رقم 758 لسنة 16 ق للمطالبة بحل الشركة وإسترداد الحصة المذكوره عاليه من إجمالي مساحة قطعة الآرض بعد أن بلغت خسائر الشركة حتى الآن لأكثر من نصف رأس مالها ، وشدد على أن كافة أنواع التصرفات الصادرة على تلك الآرض هي تصرفات منعدمة وباطلة قانوناً ولا يعتد بها في مواجهة المهندس/ محمد هاني، أو مواجهة الشركة.
وفي ضوء ذلك يهيب المستشار القانوني/ محمـــد محمـــود بالسادة المواطنين بتوخي الحذر عند القيام بالتعامل بشراء شقق أو آراضي أو محلات وغيرها بوجوب الإطلاع على أصول مستندات الملكية أو التوكيلات الرسمية لدى البائع أو الشركة والإستعلام عنها من الجهات الرسمية الصادرة منها وكذا الإستعلام عن تسلسل الملكية ،خاصة بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة إنتشار عمليات النصب و الإحتيال في صور مختلفة أبرزها النصب الإلكتروني على بطاقات البنوك ، وصرح أن القانون قد تصدى لهاتين الجريمتين بموجب المادة 336 من قانون عقوبات والمادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تصل عقوبتهما إلى الحبس ثلاث سنوات أو الغرامة أو كلاهما.